الآخوند الخراساني
73
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
كما هو واضح ، إلَّا أن يرجع إلى ما ذكرناه ( 576 ) فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما ، ولا أحدهما معينا ، مع كون كلٍّ منهما مثل الآخر في أنه وافٍ ( 577 )
--> ( 1 ) في نسخة ( أ ) : « الظاهر » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .